المادة 8 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

أ- تقسم الوظائف في الدائرة الى ما يلي:- 1- الوظائف القيادية:- تشمل وظيفة مدير فما فوق حسب نظام التنظيم الإداري للدائرة، وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على وضع الاهداف العامة للدائرة وتنفيذها ومراجعتها وتقييمها، ولا يعين في هذه الوظائف او يرقى اليها الا من توافرت فيه المتطلبات اللازمة لإشغال أي وظيفة منها والمبينة في الوصف الوظيفي المعتمد من الدائرة. 2- الوظائف الإشرافية:- تشمل وظيفة مساعد مدير ورئيس قسم ورئيس وحدة حسب نظام التنظيم الإداري لدائرة الجمارك، وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ المهام والأنشطة المنوطة بالوحدات الإدارية التي يشرفون عليها وتقييم اداء العاملين فيها أو أي مهام أخرى ولا يعين في هذه الوظائف أو يرقى اليها الا من توافرت فيه المتطلبات اللازمة لإشغال أي وظيفة منها والمبينة في الوصف الوظيفي المعتمد من الدائرة. 3- الوظائف التنفيذية:- تشمل الوظائف الجمركية الأساسية والمالية والإدارية والهندسية والقانونية المدرجة في الوصف الوظيفي للدائرة، وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف تنفيذ المهام والأنشطة المحددة لتحقيق اهداف الدائرة، ولا يعين في هذه الوظائف أو يرقى اليها الا من توافرت فيه المتطلبات اللازمة لإشغال أي وظيفة منها والمبينة في الوصف الوظيفي المعتمد من الدائرة. 4- وظائف الخدمات والمهن المساندة:- تكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال خدمية أو مهنية أو إدارية مساندة، ولا يعين في هذه الوظائف الا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات التي تحددها الدائرة. ب- يتم مراعاة الرتب الجمركية عند اشغال الوظائف أعلاه وفقا للمحددات والمتطلبات المقررة واللازمة لذلك بموجب أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك