المادة 63 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

أ- يعتبر موظف الضابطة الجمركية فاقدا لوظيفته بقرار من المدير العام في أي من الحالات التالية:- 1- إذا صدر قرار بنقله أو انتدابه الى وظيفة أخرى ولم ينفذ قرار النقل أو الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة او الدائرة التي نقل او انتدب اليها لمدة عشرة أيام متصلة. 2- إذا توقف أو امتنع عن أداء واجباته الوظيفية دون سبب مشروع. 3- إذا تغيب عن وظيفته دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع تقبله الدائرة لمدة سبعة أيام عمل متصلة أو متقطعة. ب- يتم تبليغ موظف الضابطة الجمركية الفاقد لوظيفته بالنشر في صحفيتين محليتين يوميتين على الأقل ويعتبر القرار نافذا بحقه اعتبارا من اليوم الأول الذي تغيب فيه عن عمله. ج- لموظف الضابطة الجمركية الذي اعتبر فاقدا لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه له بالنشر وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، ويقدم الاعتراض متضمنا الأسباب التي استند اليها الى المرجع المختص الذي أصدر القرار والذي يحيل الاعتراض بدوره الى اللجنة للدراسة وتقديم التوصية اللازمة له لاتخاذ القرار المناسب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك