المادة 60 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (58) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها موظف الضابطة الجمركية وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الحسم من أجور العمل الإضافي.
2- بقرار من المدير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الحسم من الراتب الأساسي وأجور العمل الإضافي.
3- بقرار من المدير العام إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز تنزيل الرتبة.
4- بقرار من الوزير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الاستغناء عن الخدمة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمدير العام ان يقرر الاستغناء عن خدمة أي من موظفي الضابطة الجمركية دون رتبة ضابط جمارك.
ج- لا يجوز إيقاع أي عقوبة على موظف الضابطة الجمركية من الجهات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الا بعد استجوابه او التحقيق معه من أي جهة مخولة بإجراء التحقيق.
د- إذا تبين لأي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان العقوبة التأديبية الواجب ايقاعها على المخالفة التي احيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تملك صلاحية ايقاعها على موظف الضابطة الجمركية الذي ارتكبها فيترتب على تلك الجهة رفعها مع بيان رأيها فيها الى الجهة الأعلى التي تملك صلاحية إيقاع العقوبة الأشد وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك الوزير أو المدير العام اذا كان احدهما هو المختص بإيقاعها.
ه- يجوز بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة الغاء أي عقوبات تأديبية سابقة كانت قد أوقعت على موظف الضابطة الجمركية وفقا لما يلي:-
1- إذا مضى على تاريخ إيقاع عقوبة الحسم فما دون مدة لا تقل عن سبع سنوات ولم توقع عليه خلالها أي عقوبات تأديبية أخرى.
2- إذا مضى على تاريخ إيقاع عقوبة تزيد على عقوبة الحسم مدة لا تقل عن عشر سنوات ولم توقع عليه خلالها أي عقوبات تأديبية أخرى.
3- لا يجوز الاخذ بالعقوبة أو العقوبات الملغاة لأي غاية ولا يشمل قرار الإلغاء الأثر المادي الذي احدثته العقوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026