المادة 6 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
- أ-1- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة الضابطة الجمركية) بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام برئاسة أحد مساعدي المدير العام وعضوية ما لا يقل عن اربعة ضباط جمارك على ان يكون أحدهم مدير مديرية الموارد البشرية، وان لا تقل رتبة أي من أعضائها عن مقدم جمارك ويتضمن القرار تسمية أحدهم نائباً للرئيس.
2- لغايات تعيين موظفي الضابطة الجمركية، يضاف الى اللجنة أحد موظفي ديوان الخدمة المدنية يسميه رئيس ديوان الخدمة المدنية .
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- التوصية بتعيين موظفي الضابطة الجمركية ومنحهم الرتب الجمركية وترفيعهم وترقيتهم وتعديل اوضاعهم واعارتهم وانتدابهم وتكليفهم وانهاء خدماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام.
2- اقرار مدونة السلوك لموظفي الضابطة الجمركية.
3- إقرار تعليمات الزي وشارات الرتب الجمركية.
4- إصدار أسس تقييم أداء موظفي الضابطة الجمركية.
5- تكريم موظفي الضابطة الجمركية بمن فيهم الذين يتعرضون للإصابة أو الوفاة اثناء المطاردات والاشتباكات المسلحة مع المهربين وأثناء أداء واجباتهم الوظيفية.
6- إقرار أسس الاستفادة من المزايا والحقوق المقررة للشهداء من موظفي الضابطة الجمركية.
7- أي مهام أخرى تتعلق بموظفي الضابطة الجمركية يحيلها اليها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026