المادة 54 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
أ- اذا تبين لأي سلطة تملك صلاحية تأديبية على موظف الضابطة الجمركية بمقتضى أحكام هذا النظام، أن المخالفة التي اسندت اليه تنطوي على جريمة جزائية يترتب عليها إيقاف إجراء التأديب واحالة الموظف ومحاضر التحقيق التي اجريت معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة الى المدعي العام المختص أو المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام التشريعات النافذة ، ولا يجوز في هذه الحال اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقه أو الاستمرار في أي إجراء تم اتخاذه الى ان يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى أو الدعوى الجزائية التي قدمت ضده وتتم إحالة الموظف في هذه الحالة الى المدعي العام او إلى المحكمة المختصة بقرار من المدير العام.
ب-لا تحول ادانة موظف الضابطة الجمركية أو تبرئته أو عدم مسؤوليته في الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده أو شمول الجرم بالعفو العام دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام عن المخالفة التي ارتكبها وايقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026