المادة 48 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

أ- تؤلف في الدائرة بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة البعثات والدورات) يحدد عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها بموجب تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية. ب- تتولى لجنة البعثات والدورات المهام التالية:- 1- دراسة الطلبات المقدمة واختيار المرشحين للبعثات والدورات والمهمات ورفعها للمدير العام. 2- القيام بالإجراءات المتعلقة بالمبعوثين بما في ذلك تمديد البعثة أو تقصيرها أو انهاؤها أو تأجيلها ورفع التوصيات اللازمة للمدير العام. 3- دراسة المنح المقدمة للدائرة لأغراض البعثات والدورات والمهمات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك تعميمها على المديريات والمراكز الجمركية لتتولى ترشيح من تنطبق عليهم الشروط وفق أحكام هذا النظام. ج- يشترط في موظف الضابطة الجمركية لترشيحه الى أي بعثة ان يكون:- 1- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تطلبه البعثة. 2- حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في تقييم أدائه السنوي في السنتين الأخيرتين. 3- قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في الدائرة. 4- موضوع البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في الدائرة. 5- قد مضت خمس سنوات على الأقل على تاريخ عودته من آخر بعثة له. 6- ان لا يزيد عمره على (45) سنة عند ايفاده بالبعثة أو الدورة. 7- ان لا يكون قد اتخذ بحقه عقوبة تأديبية تتجاوز عقوبة الانذار خلال سنة الابتعاث والسنة السابقة لها. د- يشترط في موظف الضابطة الجمركية لترشيحه في أي دورة ان يكون:- 1- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة. 2- موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في الدائرة. 3- قد مضت سنة واحدة على الأقل على تاريخ عودته من دورة سابقة له. ه- لا يجوز منح الموفد بعد عودته للعمل في الدائرة من البعثة إجازة دون راتب وعلاوات أو إعارته إلا بعد إنتهاء مدة الالتزام المترتبة عليه مقابل البعثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك