المادة 48 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
أ- تؤلف في الدائرة بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة البعثات والدورات) يحدد عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها بموجب تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.
ب- تتولى لجنة البعثات والدورات المهام التالية:-
1- دراسة الطلبات المقدمة واختيار المرشحين للبعثات والدورات والمهمات ورفعها للمدير العام.
2- القيام بالإجراءات المتعلقة بالمبعوثين بما في ذلك تمديد البعثة أو تقصيرها أو انهاؤها أو تأجيلها ورفع التوصيات اللازمة للمدير العام.
3- دراسة المنح المقدمة للدائرة لأغراض البعثات والدورات والمهمات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك تعميمها على المديريات والمراكز الجمركية لتتولى ترشيح من تنطبق عليهم الشروط وفق أحكام هذا النظام.
ج- يشترط في موظف الضابطة الجمركية لترشيحه الى أي بعثة ان يكون:-
1- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تطلبه البعثة.
2- حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في تقييم أدائه السنوي في السنتين الأخيرتين.
3- قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في الدائرة.
4- موضوع البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في الدائرة.
5- قد مضت خمس سنوات على الأقل على تاريخ عودته من آخر بعثة له.
6- ان لا يزيد عمره على (45) سنة عند ايفاده بالبعثة أو الدورة.
7- ان لا يكون قد اتخذ بحقه عقوبة تأديبية تتجاوز عقوبة الانذار خلال سنة الابتعاث والسنة السابقة لها.
د- يشترط في موظف الضابطة الجمركية لترشيحه في أي دورة ان يكون:-
1- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة.
2- موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في الدائرة.
3- قد مضت سنة واحدة على الأقل على تاريخ عودته من دورة سابقة له.
ه- لا يجوز منح الموفد بعد عودته للعمل في الدائرة من البعثة إجازة دون راتب وعلاوات أو إعارته إلا بعد إنتهاء مدة الالتزام المترتبة عليه مقابل البعثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026