المادة 46 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

يعاد موظف الضابطة الجمركية الذي تنتهي اعارته الى الوظيفة التي تراها الدائرة مناسبة شريطة ان لا يؤثر ذلك على راتبه الذي يستحقه ومستواه الوظيفي الذي كان فيه وحسب الشواغر المتوافرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك