المادة 43 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

للوزير بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر إعارة موظف الضابطة الجمركية الى أي حكومة أخرى أو أي منظمة دولية او إقليمية او مؤسسة رسمية عامة داخل المملكة او خارجها او شركة تدير مرفقا عاما بناء على طلبها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك