المادة 38 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
يجوز نقل موظف الضابطة الجمركية من وظيفة الى أخرى داخل الدائرة بقرار من المدير العام بناء على توصية مدير الموارد البشرية في الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026