المادة 31 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

على الرغم مما ورد في المادة (30) من هذا النظام:- أ- إذا بلغ موظف الضابطة الجمركية أعلى مربوط الرتبة وتعذر ترفيعه لأي سبب من الأسباب فتمنح الزيادة السنوية المقررة إلى حين استحقاقه الترفيع للرتبة الأعلى. ب- لا يجوز ترفيع موظف الضابطة الجمركية خلال مدة التجربة وتحتسب هذه المدة من مدة خدمته الفعلية بعد تثبيته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك