المادة 29 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

أ - يكون الترفيع استنادا لأحكام هذا النظام اعتبارا من 31/12 من كل سنة وعلى النحو التالي:- 1- يكون الترفيع من رتبة عقيد جمارك إلى رتبة عميد جمارك بعد إكمال مدة خدمة فعلية لا تقل عن سبع سنوات ولهذه الغاية يشترط بالترفيع لرتبة عميد جمارك أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية الأولى. 2- يكون الترفيع من رتبة ملازم ثان جمارك ولغاية عقيد جمارك بعد اكمال مدة خمس سنوات خدمة فعلية بالرتبة. 3- يرفع ضابط صف الجمارك وافراد الجمارك بعد اكمال مدة خمس سنوات فعلية في الرتبة، على ان لا يرفع الى رتبة اعلى من رتبة وكيل اول جمارك إلا من كان حاصلا على شهادة الثانوية العامة ناجح. ب- يرفع ضابط الجمارك بموافقة مجلس الوزراء بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة. ج- يرفع ضابط صف جمارك بقرار من المدير العام المستند الى توصية اللجنة. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز ترفيع موظف الضابطة الجمركية إلا إلى رتبة شاغرة بالدائرة ويتم ترفيعه الى الرتبة الأعلى منها والى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة. ه- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام، يجوز ترفيع ضابط الجمارك الذي تبقى لاستحقاقه الترفيع للرتبة الأعلى من رتبته سنة واحدة في حال اتجهت النية الى احالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدماته قبل تاريخ 31/ 12 ويتم ترفيعه قبل هذا التاريخ الى السنة الأولى بالرتبة الأعلى منها ويحدد ذلك في قرار الإحالة أو إنهاء الخدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك