المادة 27 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

أ- يتم تقييم أداء موظف الضابطة الجمركية بشكل سري وفقًا لتعليمات يصدرها المدير العام بناء على توصية اللجنة. ب- يتم تقييم أداء موظف الضابطة الجمركية بأي من التقديرات التالية:- ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، ضعيف. ج- يتم اتخاذ الإجراءات التالية بحق موظف الضابطة الجمركية على ضوء تقييم نتائج أدائه السنوي: - 1- إذا كان التقدير الوارد في تقييم أدائه السنوي بدرجة متوسط فما دون توجه له عقوبة التنبيه الخطي. 2- إذا كان التقدير الوارد في تقييم أدائه السنوي بدرجة متوسط لسنتين متتاليتين توقع عليه عقوبة الإنذار. 3- إذا كان التقدير الوارد في تقييم أدائه السنوي بدرجة متوسط وضعيف لآخر سنتين توقع عليه عقوبة تأخير الزيادة السنوية لمدة سنة. 4- إذا كان التقدير الوارد في تقييم أدائه السنوي بدرجة ضعيف لسنتين متتاليتين او بدرجة متوسط فما دون لثلاث سنوات متتالية فيتم الاستغناء عن خدمته بقرار من المرجع المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك