المادة 18 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
يعين أصحاب المؤهلات المبينة في الجدول ادناه بالرتبة المبينة ازاء كل منها:- الرقمالمؤهلالرتبة المتسلسل شرطي جمارك بالسنة 1ما دون الثانوية العامة الاولى عريف جمارك بالسنة 2شهادة الدراسة الثانوية العامة.
الاولى
شهادة كلية المجتمع دبلوم
3رقيب جمارك بالسنة الثانية
شامل.
الشهادة الجامعية الأولى في
جميع التخصصات عدا الطب
وطب الاسنان أو الطبوكيل جمارك بالسنة
4
البيطريالثالثة
أو الصيدلة أو الهندسة غير
الزراعية.
الشهادة الجامعية الأولى في
تخصصات طب الاسنان اوملازم جمارك بالسنة
5
الطب البيطري او الصيدلةالأولى
او الهندسة غير الزراعية.
الشهادة الجامعية الأولى في
6ملازم جمارك بالسنة الثانية
الطب البشري.
الرقمالمؤهلالرتبة
المتسلسل
الشهادة الجامعية الثانية
والتي حصل عليها في
ملازم جمارك بالسنة
7التخصصات الجامعية
الأولى
المنصوص عليها
في البند (4) من هذه الفقرة.
الشهادة الجامعية الثالثة في
التخصصات الجامعية
8ملازم جمارك بالسنة الثانية
المنصوص عليها في البند (4)
من هذه الفقرة.
الشهادة الجامعية الثانية في
التخصصات الجامعية
9ملازم جمارك بالسنة الثالثة
المنصوص عليها في البند (5)
من هذه الفقرة.
الشهادة الجامعية الثالثة في
التخصصات الجامعيةملازم جمارك بالسنة
10
المنصوص عليها في البند (5)الرابعة
من هذه الفقرة.
من أنهى المرحلة الأساسية او
ما يعادلها وأكمل تدريبًا فيشرطي جمارك بالسنة
11
مركز مهني أو حرفي معتمد لاالأولى
تقل مدته عن سنتين.
شرطي جمارك بالسنة
12سائق الدراجة النارية.
الأولى
حامل رخصة سوق من الفئةشرطي جمارك بالسنة
13
الرابعة.الأولى
حامل رخصة سوق من الفئةشرطي جمارك بالسنة
14
الخامسة.الرابعة
حامل رخصة سوق من الفئتين
شرطي جمارك بالسنة
15الثانية والسادسة والمركبات
الرابعة
الإنشائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026