المادة 2 من نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية رقم 95 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون حماية البيانات الشخصية. الوزارة:وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. المجلس:مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى أحكام القانون. الوحدة:الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية في الوزارة. المشتكي:أي شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة أو صفة يتقدم بشكوى إلى الوحدة بوسيلة ورقية أو إلكترونية. المراقبة:الإجراءات التي تقوم بها الوحدة بما في ذلك التحقق والمتابعة الدورية للتأكد من مدى التزام المسؤول بأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة