المادة 13 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 141 لسنة 2016

تقدم طلبات رواتب التقاعد او الاكراميات كتابة الى الرئيس وتدقق هذه الطلبات من المجلس الذي عليه ان يقرر ما اذا كان الطالب مستحقا راتب تقاعد او مكافأة وأن يعين مقدارهما او يرفض الطلب اذا تبين له ان الموظف غير مستحق للتقاعد او المكافأة ولمقدم الطلب المرفوض طلبه ان يستأنفه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الى اللجنة الاستئنافية المؤلفة من أمين عام الوزارة رئيسا وعضوية اثنين من موظفي الوزارة يختارهم الوزير لمدة سنة ويكون قرار اللجنة بهذا الشأن قطعيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة