الأنظمة

نظام تفريغ وتخزين وإخراج البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (15) من قانون م رقم 25 لسنة 1998

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تفريغ وتخزين وإخراج البضائع في ميناء العقبة لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تحدد جميع الاجراءات المتعلقة بتفريغ وتخزين وإخراج البضائع في ميناء العقبة والوثائق الواجب تقديمها لهذه الغاية بموجب تعليمات يصدرها مجلس ادارة المؤسسة بناء على تنسيب المدي…
  3. المادة 3يلغى (نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع) رقم (3) لسنة 1957.