المادة 2 من نظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة رقم 35 لسنة 1973

يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الاجزاء الرئيسية الشاسي والمحرك والهيكل والمقدمة في المركبة. الاجزاء الثانوية اجزاء المركبة الاخرى الغير رئيسية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة