المادة 2 من نظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة رقم 35 لسنة 1973
يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الاجزاء الرئيسية الشاسي والمحرك والهيكل والمقدمة في المركبة.
الاجزاء الثانوية اجزاء المركبة الاخرى الغير رئيسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026