المادة 7 من نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 56 لسنة 2012

أ- تحسب قيمة المبلغ الخاضع للتعويض للمستفيد حسب بنود العقد0 ب- لا يتم تعويض المستفيد اذا كانت نسبة الضرر اقل من (20%) من المنتج الزراعي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك