المادة 5 من نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 56 لسنة 2012

للمجلس تكليف المدير بتشكيل لجان فرعية من الجهات ذات العلاقة لتقدير الاضرار حال حدوثها ترتبط مع مدير الصندوق الى حين انجاز مهامها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك