المادة 2 من نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 56 لسنة 2012
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية 0 الصندوق:صندوق ادارة المخاطر الزراعية المشكل بمقتضى احكام القانون 0 المجلس:مجلس ادارة الصندوق .
الرئيس:رئيس المجلس 0
المدير:مدير الصندوق 0
المنتجات الزراعية:النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية .
المستفيد: المزارع وكل من يقوم بعملية الانتاج الزراعي مالكاً كان أو مستأجرا أو شريكا على ان يكون مشتركا في الصندوق وعضوا في اتحاد المزارعين .
المخاطر الزراعية:الاخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية للمستفيدين وتشمل الاخطار الطبيعية كالجفاف والثلوج والامطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع ، كما تشمل أيضا الآفات المرضية والحشرية والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي .
الاشتراك:المبلغ المنصوص عليه في العقد الذي يدفعه المستفيد مقابل الاشتراك في برنامج التكافل التعاوني الذي يطرحه الصندوق خلال فترة التغطية 0 دليل التكاليف والعائدات : قيم المدخلات والمخرجات للمنتجات الزراعية التي يضعها الصندوق لغايات احتساب الاشتراك والتعويض .
العقد: الوثيقة القانونية المبرمة بين المشترك في برنامج التكافل التعاوني وادارة الصندوق 0 فترة التغطية:الفترة المنصوص عليها في العقد .
درجة المخاطر: درجة الخطر المترتبة على المنتجات الزراعية.
المبلغ الخاضع للتعويض:مقدار التكاليف التشغيلية للمنتجات او عائد المنتجات المعتمدة في دليل التكاليف والعائدات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026