المادة 9 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023

أ- تقتصر التعويضات على ما يلي:- 1- التكاليف الإنتاجية التي يتحملها المتضرر منذ بداية عملية الإنتاج الى حين وقوع الضرر. 2- الأصول الإنتاجية الثابتة من الأشجار المثمرة وتقدر كلفتها من وقت زراعتها الى وقت دخولها مرحلة الإنتاج. 3- الأصول الإنتاجية الثابتة من الحيوانات وتقدر كلفتها من وقت تربيتها الى وقت دخولها مرحلة الإنتاج. 4- تكلفة صيانة البيوت الزراعية إضافة الى التكاليف الإنتاجية للنباتات المزروعة داخلها والتي تحملها المتضرر الى وقت حصول الضرر. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، تحدد التكاليف الانتاجية وفقاً لدليل التكاليف الانتاجية المعتمد من لجنة إدارة شؤون الصندوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك