المادة 4 من نظام تعليم الكبار ومحو الامية رقم 81 لسنة 2005
تقوم الوزارة بفتح مراكز لتعليم الكبار ومحو الامية وفقا للخطة المقررة ، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :-
أ-استعمال ابنية الدوائر الحكومية والجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليمية الخاصة بالتنسيق مع هذه الجهات 0
ب-تكليف المعلمين المؤهلين للتدريس في هذه المراكز من الوزارة ومن المؤسسات الاخرى وقبول المتطوعين لأغراض التدريب 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026