المادة 11 من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025
تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام أو أي حالة لم تتم معالجتها وفقاً لأحكامه أو أي حالة ناتجة عن تطبيق أحكامه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بتنسيب من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026