المادة 7 من نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 54 لسنة 2010
للوزير بناء على تنسيب الأمين العام إحداث أي مركز لتصديق الشهادات العلمية والوثائق في أي مكان في المملكة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026