المادة 3 من نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 54 لسنة 2010

أ- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم المثبتين على الشهادات العلمية أو الوثائق المبينة أدناه ، إذا كانت صادرة عن أي من مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة:- 1-الشهادات العلمية وكشوف العلامات. 2- وثائق القبول ووثائق إثبات طالب. 3- أي وثيقة أخرى صادرة عن مؤسسات التعليم العالي بناء على طلب صاحب العلاقة. ب- تصادق وزارة الخارجية على صحة توقيع وخاتم الوزارة على الشهادات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة إذا كانت ستقدم إلى جهات خارج المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك