المادة 2 من نظام تشكيل محكمة صلح لواء فقوع رقم 79 لسنة 2005

تشكل محكمة صلح في لواء فقوع ويكون مقر انعقادها بلدة فقوع 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة