المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلح في لواء القويرة رقم 88 لسنة 2002
تكون دائرة اختصاص محكمة صلح لواء القويرة لواء القويرة والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (ب) من المادة (15) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ عليه من تعديل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026