المادة 1 من نظام تشكيل محكمة صلحية في ناحية سحاب رقم 28 لسنة 1985
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلحية في ناحية سحاب لسنة 1985) ويعمل به اعتبارا من 1985/7/1.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة