الأنظمة

نظام تشكيل محكمة شرعيه في قضاء عي بمحافظة الكرك رقم 27 لسنة 1995

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء عي / بمحافظة الكرك لسنة 1995) ، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة شرعية في قضاء عي ويكون مكان انعقادها في بلدة عي ويشمل اختصاصها قضاء عي والقرى والعشائر التابعة له، وفق ماهو مبين في البند (ب) من الفقرة (1) من الجدول رقم (7) ا…
  3. المادة 3يلغى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.