المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني كنانة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم رقم 36 لسنة 1991

يلغى (نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بني كنانة) رقم 53 لسنة 1975 كما يلغى اي نص في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك