المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء زي - بمحافظة البلقاء رقم 30 لسنة 1997
تشكل محكمة شرعية في قضاء زي ويكون مكان انعقادها بلدة زي ويشمل اختصاصها القرى التالية:
علان ، الديرة الشرقية، الدير الغربية، ام العمد، جلعد، الريشوني، زي، دعم، ام الوعال، مشرفة، سوميا، الرميمين، سلعوف، ام جوزة، الزهراء، الوسية، طباعة، المزارع والعشائر والتجمعات السكانية والمناطق الادارية التابعة له حسب نظام التقسيمات الادارية المعمول به وما يطرأ عليه من تعديلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026