الأنظمة

نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بيت لحم صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ل رقم 41 لسنة 1951

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تشكل في قضاء بيت لحم محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كافة القرى والعشائر والمزارع التابعة لقضاء بيت لحم حسب التشكيلات الادارية والتي تلحق لها فيما بعد.
  2. المادة 2يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.