حصانة
دخول المحامين
حصانة
التشريعات
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بيت لحم صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ل
الأنظمة
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بيت لحم صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ل رقم 41 لسنة 1951
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
تشكل في قضاء بيت لحم محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كافة القرى والعشائر والمزارع التابعة لقضاء بيت لحم حسب التشكيلات الادارية والتي تلحق لها فيما بعد.
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.