المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء القويرة رقم 52 لسنة 1986

يكون اختصاص هذه المحكمة قضاء القويرة والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند (ب) من الفقرة (2) من الجدول رقم ( 8 ) الملحق بانظام التقسيمات الادرارية رقم ( 35) لنسة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة