المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في دير علا صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) رقم 19 لسنة 1972

يلغى اي نص او حكم في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك