المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في القصر رقم 33 لسنة 1983

تشكل محكمة شرعية في قضاء القصر ويكون مكان انعقادها في بلدة القصر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة