المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في القصر رقم 33 لسنة 1983
تشكل محكمة شرعية في قضاء القصر ويكون مكان انعقادها في بلدة القصر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة