المادة 1 من نظام تشكيل محكمة شرعية في الطيبة - محافظة اربد رقم 12 لسنة 1981
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في الطيبة / محافظة اربد لسنه 1981 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026