الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية معدي الجديدة رقم 43 لسنة 2018

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية معدي الجديدة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل في بلدية معدي الجديدة في محافظة البلقاء محكمة تسمى (محكمة بلدية معدي الجديدة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية .
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية معدي الجديدة.