المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بلدية مؤتة والمزار رقم 60 لسنة 2009
تشكل في بلدية مؤتة والمزار في محافظة الكرك محكمة تسمى ( محكمة بلدية مؤتة والمزار ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026