المادة 1 من نظام تشكيل محكمة بلدية غرب اربد رقم 56 لسنة 2023
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية غرب اربد لسنة 2023) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة