المادة 1 من نظام تشكيل محكمة بلدية غرب اربد رقم 56 لسنة 2023

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية غرب اربد لسنة 2023) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة