المادة 1 من نظام تشكيل محكمة بلدية طبقة فحل رقم 1 لسنة 2011

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية طبقة فحل لسنة 2011 ) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة