المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بلدية سويمه صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2 رقم 59 لسنة 2014
تشكل في بلدية سويمه في محافظة البلقاء محكمة تسمى ( محكمة بلدية سويمه ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026