الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بلدية حسبان الجديدة رقم 128 لسنة 2019
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية حسبان الجديدة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل في بلدية حسبان الجديدة في محافظة العاصمة محكمة تسمى (محكمة بلدية حسبان الجديدة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية .
- المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية حسبان الجديدة.