الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية حسبان الجديدة رقم 128 لسنة 2019

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية حسبان الجديدة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل في بلدية حسبان الجديدة في محافظة العاصمة محكمة تسمى (محكمة بلدية حسبان الجديدة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية .
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية حسبان الجديدة.