الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية جرش الكبرى رقم 18 لسنة 2016

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية جرش الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل في بلدية جرش الكبرى في محافظة جرش محكمة تسمى (محكمة بلدية جرش الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية جرش الكبرى.