المادة 3 من نظام تشكيل محكمة بلدية بلعما الجديدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35 رقم 47 لسنة 2008

تكون دائرة اختصاص المحكمة قضاء بلعما في محافظة المفرق وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك