المادة 1 من نظام تشكيل محكمة بلدية بلعما الجديدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35 رقم 47 لسنة 2008

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية بلعما الجديدة لسنة 2008 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك