المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بلدية باب عمان رقم 17 لسنة 2023
تشكل في بلدية باب عمان في محافظة جرش محكمة تسمى (محكمة بلدية باب عمان) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية ضمن حدود البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026