الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية الهاشمية رقم 59 لسنة 2022

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية الهاشمية لسنة 2022) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل في بلدية الهاشمية في محافظة الزرقاء محكمة تسمى (محكمة بلدية الهاشمية) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية الهاشمية وفقا لنظام التقسيمات الإدارية.