المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بلدية المفرق الكبرى رقم 25 لسنة 2016

تشكل في بلدية المفرق الكبرى في محافظة المفرق محكمة تسمى (محكمة بلدية المفرق الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة