المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بلدية المفرق الكبرى رقم 25 لسنة 2016
تشكل في بلدية المفرق الكبرى في محافظة المفرق محكمة تسمى (محكمة بلدية المفرق الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026