المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بلدية الكرك الكبرى رقم 17 لسنة 2016

تشكل في بلدية الكرك الكبرى في محافظة الكرك محكمة تسمى (محكمة بلدية الكرك الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة