المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بلدية الكرك الكبرى رقم 17 لسنة 2016
تشكل في بلدية الكرك الكبرى في محافظة الكرك محكمة تسمى (محكمة بلدية الكرك الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026