الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية العامرية الجديدة رقم 35 لسنة 2015

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية العامرية الجديدة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2تشكل في بلدية العامرية الجديدة في محافظة العاصمة محكمة تسمى (محكمة بلدية العامرية الجديدة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية .
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية العامرية الجديدة.